الشيخ السبحاني
375
المختار في أحكام الخيار
- عليه السلام - لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها « 1 » وفي رواية زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : كان علي ابن الحسين - عليه السلام - لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها « 2 » وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السلام - . . . فوجد بها عيبا لم يردّها وردّ البائع عليه قيمة العيب « 3 » وغير ذلك من الروايات الحاكية عمّا هو المرتكز لدى العقلاء ، من أنّه ثمن الوصف المتخلّف ولما كان الضمان معاوضيا لا ضمان يد ، يتوصّل إلى معرفته ، بمعرفة القيمتين ثمّ الأخذ بنسبتهما من أصل الثمن . وأمّا الأقوال الآخر : فالظاهر هو القول الأوّل على النحو الذي عرفت من كيفيّة ثبوته في ذمّة البائع بنحو المقتضي لا على نحو الفعلية ، للفرق الواضح بين تخلّف الجزء والوصف ، حيث إنّ الاشتغال بقيمة الجزء - لأجل كونه قابلا للتفكيك عن الأجزاء الآخر - فعليّ فيبطل العقد بالنسبة إليه دون الوصف ، فيتربّص حتى يختاره المشتري فيعود فعليا ، وإلى ذلك يرجع القول الثالث من كون اختياره كاشفا عن اشتغاله حين العقد . فدراسة معنى الأرش أوصلتنا إلى عدم جواز الأرش في الربويين . 2 - ما هو الربا : وأمّا دراسة الربا فهو عبارة عن كونه زيادة حين العقد وبجعل المتعاقدين ، فعلى القول بأنّ الأرش غرامة فالقيدان منتفيان وعلى الأقوال فالقيد الثاني أي
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، الحديث 5 . ( 3 ) - المصدر نفسه ، الحديث 6 .